منتـديات مكتـــوب الاستراتيجية للبحث العلمي MAKTOOB
عزيزي الزائر/عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
سنتشرف بالتسجيل عضويتك و الانضمام الي المنتدي العلمي
ساعدوني طفح الكيييييييييل Act_bottom


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتـديات مكتـــوب الاستراتيجية للبحث العلمي MAKTOOB
عزيزي الزائر/عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول
سنتشرف بالتسجيل عضويتك و الانضمام الي المنتدي العلمي
ساعدوني طفح الكيييييييييل Act_bottom
منتـديات مكتـــوب الاستراتيجية للبحث العلمي MAKTOOB
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ساعدوني طفح الكيييييييييل

3 مشترك

صفحة 1 من اصل 2 1, 2  الصفحة التالية

اذهب الى الأسفل

ساعدوني طفح الكيييييييييل Empty ساعدوني طفح الكيييييييييل

مُساهمة من طرف لجين الندى الجمعة مارس 26, 2010 5:10 pm

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخيرا وصلت لمنتدى رائع زي هذا
و عاد هاذي أول مرة أشارك معاكم فلا تردوني
أنا فعلا محتاااااااااجتكم جدا
عندي بحث بعنوان ( أحكام التعامل بالنقود الورقية و جريان الربا فيها و وجوب الزكاة فيها )
أبغى بحث عنها ........
صدوقوني اني تعبت و أنا أدور و وماني لاقيه .
حتى مراجع ما لقيت ..
و الله اللي يساعدني له دعوة في ثلث الليل
avatar
لجين الندى
☆ الأعضاء ☆
☆ الأعضاء ☆

عدد الرسائل : 3
الابراج : العقرب الثور
احترام القانون : ساعدوني طفح الكيييييييييل 69583210
نقاط : 5275
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 24/03/2010
ساعدوني طفح الكيييييييييل 0012

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ساعدوني طفح الكيييييييييل Empty رد: ساعدوني طفح الكيييييييييل

مُساهمة من طرف لجين الندى السبت مارس 27, 2010 9:13 pm

معقووووووووول ماحد رد عليه
ما كنت متوقعة كذا
avatar
لجين الندى
☆ الأعضاء ☆
☆ الأعضاء ☆

عدد الرسائل : 3
الابراج : العقرب الثور
احترام القانون : ساعدوني طفح الكيييييييييل 69583210
نقاط : 5275
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 24/03/2010
ساعدوني طفح الكيييييييييل 0012

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ساعدوني طفح الكيييييييييل Empty رد: ساعدوني طفح الكيييييييييل

مُساهمة من طرف ♔ اَلَملَكهَ بَلَقَيــس♔ الأحد مارس 28, 2010 3:33 pm

الأوراق النقدية قضية أصبحت تشكل على كثير من الناس اليوم من حيث وجوب الزكاة فيها أو عدمها، وكيفية إخراجها في حالة وجوبها والنصاب المتقرر فيها، وهل تلحق بالذهب أم بالفضة، ومن جهة أخرى هل تنطبق عليها أحكام الربا أم لا تنطبق، ولعل السبب في هذا الإشكال على بعض الناس هو أن هذه الأوراق النقدية لم تكن موجودة قبل ذلك، وإنما هي من الأمور الحادثة، ولذا كانت الحاجة ملحة لمعرفة كل ما يتعلق بالأوراق النقدية وأحكامها حتى يكون المسلم على بصيرة من أمره، وهذا الأمر يتطلب معرفة نشأة الأوراق النقدية وتاريخها وأنواعها، إذ أن كل ذلك مما يترتب عليه الأحكام الشرعية التي ستتعلق بهذه المسألة.
وفضيلة الشيخ صالح السدلان في هذه الأسطر يتحدث عن كل هذه الأمور، ويوضحها ويبن حكم الشرع فيها، ويبدأ ذلك بمقدمة تشتمل على تعريف الأوراق النقدية ونشأتها وأنواعها، ثم بيان أقوال العلماء في القول في أحكامها.
أولا: تعريف الأوراق النقدية:
هي قطع من ورق خاص، تزين بنقوش خاصة، وتحمل أعداداً صحيحة، يقابلها في العادة رصيد معدني بنسبة خاصة يحددها القانون، وتصدر إما من الحكومة أو من هيئة تبيح لها الحكومة إصدارها، ليتداولها الناسُ عملة.
والنقد هو كل شيء يلقى قبولاً عاماً كوسيط للتبادل، وتسمى الأوراق النقدية بالأنواط، جمع نوط، والنوط: قطعة الكاغد( الكاغد: بفتح الغين وكسرها (فارسية) وهي: القرطاس. المنجد في اللغة والأعلام ص 689، ط: دار الشروق، بيروت.
ثانياً: نشأة الأوراق النقدية:
إننا لو استعرضنا الحياة التاريخية للورق النقدي، لوجدنا أنه كان في أول نشأته وثائق وحوالات على نقود معدنية من ذهب أو فضة، فكان التجار في غالب أسفارهم لا يحملون معهم نقوداً للسلع التي يشترونها خشية ضياعها أو سرقتها، وإنما كانوا يلجأون إلى أخذ تحاويل بها على أحد تجار الجهة المتجهين إليها من أحد تجار البلد المتجهين منه.
ثم كانت المرحلة الثانية، وأصدر الصيارفة أوراقاً مصرفية بمثابة وثائق عن الودائع النقدية لديهم فقط، ثم شاعت الأوراق النقدية وزادت عن قيمة الودائع النقدية لدى الصيارفة، وأصبح الورق النقدي قوة شرائية مطلقة، ولم يعد بديلاً للعملة المعدنية.
ثم انتقلت الأوراق النقدية من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة، وتحولت في هذه المرحلة تحولاً ملحوظاً في تاريخ الورق النقدي، فبعد أن كانت في المرحلتين السابقتين عبارة عن وثائق على النقود العينية المودعة ولم يكن لهذه الوثائق القدرة على تمثيلها وسيطاً للتبادل، أصبحت في المرحلة الثالثة جزءا من النقود لها صفة القبول العام، فضلاً عن اعتبارها مخزنا للثروة، ومقياساً للقيم، وقوة شرائية مطلقة.
ثم جاءت المرحلة الرابعة اعتبرت اكتمالاً لحياة الأوراق النقدية، إذ أصبحت الأوراق النقدية تصدر بموجب أحكام سلطانية، واتخذت الاحتياطات الكفيلة بتنظيم إصدار الورق النقدي ومراقبته، وحصره في مصرف أو مصارف معينة تتمتع بثقة تامة وسمعة حسنة، وتكون تلك المصارف مسئولة مسئولية تامة أمام الدولة، وقد تحتكر الدولة أمر الإصدار إذا ما كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك، وصار يسجل على كل ورقة نقدية(أتعهد بدفع مقابلها لحاملها عند الطلب).
ومن هنا انقطعت الصلة والعلاقة بين الورق النقدي والنقد المعدني، بمعنى أن قيمة وحدة النقود الورقية قيمة مستقلة، لا علاقة لها بقيمة ما نسبت إليه اصطلاحا من العملة المعدنية.
ثالثاً: غطاء الأوراق النقدية وتنوعه:
إن أي نقد قابل للتداول العام كوسيط للتبادل، لا بد أن يكون له ما يسنده ويؤكد الثقة به كقوة شرائية مطلقة.
ولا شك أن النقد من الذهب والفضة لا يسأل له عن غطاء، فذاته عين غطائه. ولكن الذي يسأل عن غطائه وعن نوعية هذا الغطاء إنما هي: (الأوراق النقدية).
والغطاء يكون:
1 – إما من الذهب والفضة، وكان غطاء الأوراق النقدية من الذهب أول الأمر، فكان إصدار النقود الورقية مقيداً باحتياطي من الذهب.
2 – ثم تنوع الغطاء وصار: فضة أو عقاراً، أو أوراقاً تجارية من أسهم وسندات، أو مجوهرات.
3 – وقد يكون الغطاء التزاماً سلطانياً يكون بمثابة التزام بقيمة النقد الورقي ا لعاري عما يسنده من الأغطية العينية.
والواقع أنه ليس هناك قانون دولي يفرض نوعاً معيناً كغطاء للأوراق النقدية، وسواء كان الغطاء ذهباً أو فضة أو مجوهرات أو عقارات أو سندات مالية، فلا تعتبر الأوراق النقدية متفرعة عن هذا الغطاء، وإنما الغطاء يعني الإسهام بإحلال الثقة في نفوس المجتمع لهذه الأوراق النقدية، والحد من سلطات إصدارها من جهات الإصدار. ثم اتجهت المصارف والبنوك المركزية في عصرنا إلى إصدار أوراق نقدية أو مصرفية ليس لها غطاء عيني، وبات المهم لدى الإنسان إذا كان معه مبلغاً من المال أن هذا المبلغ سيخول له أن يحظى بمطلوبه من البضائع، أو أي شيء آخر.
رابعاً: أنواع الأوراق النقدية:
تنحصر الأوراق النقدية في أنواع ثلاثة:
النوع الأول: النقود الورقية الثابتة:
وهي صكوك تمثل كمية من الذهب أو الفضة مودعة بمصرف معين، في صورة نقود أو سبائك تعادل قيمتها المعدنية قيمة هذه الصكوك التي تصرف عند الطلب.
أو هي: نقود معدنية تأخذ مظهر صكوك ورقية، ليسهل حملها ونقلها، ولا تتعرض للتآكل.
النوع الثاني: النقود الوثيقة:
هي صكوك تحمل تعهداً من الموقع عليها أن يدفع لحاملها مبلغاً معيناً عند الطلب، ومن هذا النوع أوراق النقد المصرفية (البنكنوت) - (ورقة البنكنوت: هي ورقة عملة قابلة لدفع قيمتها عيناً لدى الاطلاع عليها من حاملها، ويتعامل بها كما يتعامل بالقطعة المعدنية نفسها، ويجب أن تكون مضمونة ليثق الناس بالتعامل بها، وتصدر من بنوك الإصدار بإذن من الحكومة، وتنتفع بها المصارف والجمهور والاقتصاد العام)- ولها رصيد معدني تحتفظ به البنوك.
النوع الثالث: النقود الورقية الإلزامية:
وهي غير القابلة للصرف بالذهب أو الفضة، وهي نوعان:
1 – نقود ورقية حكومية: تصدرها الحكومات في أوقات غير عادية، وتجعلها نقوداً رئيسية، ولكنها لا تستبدل بالمعدن النفيس، ولا يقابلها رصيد معدني.
2 – نقود ورقية مصرفية (بنكنوت): يصدر بشأنها قانون يعفي بنك الإصدار الذي أصدرها من التزام صرفها بالمعدن النفيس.
وقد اتبعت معظم الدول بعد الحرب العالمية الأولى نظام النقود المصرفية الإلزامية، لتشبع بها حاجة الاستهلاك المحلي والتبادل، وتوفر المعدن النفيس للتبادل الخارجي أو لتوظيفه في الاستثمار. وهذه النقود الإلزامية تستمد قيمتها من إرادة المشرع لا من ذاتها، لأنها لا تحمل قيمة سلعية، ولهذا تفقد قيمتها إذا ألغي التبادل بها، أما النقود التي تقبل الصرف بالمعدن، فتجمع بين قيمتها القانونية وقيمتها كسلعة.
خامساً: قيمة الأوراق النقدية:
انتشر استعمال(الورق النقدي) أو (النقود الورقية) وعم جميع الدول الحديثة، نظراً لاتساع نطاق المعاملات الداخلية والخارجية، وعدم كفاية النقود المعدنية وحدها لتلبية ما تتطلبه الحركة الاقتصادية.
وتعتبر النقود الورقية كالنقود المعدنية في أن كلا منهما واسطة للتبادل ووفاء الديون، والحصول على ما يحتاج إليه الإنسان من أمتعة وسلع وخدمات، وتعتبر النقود الورقية، أو (الورق النقدي) نقداً قائماً بذاته، كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان، وأنه أجناس تتعدد بتعدد جهات الإصدار، بمعنى أن: الورق السعودي جنس، والورق الأمريكي جنس، وهكذا كل عملة ورقية نقد قائم بذاته مستقل بجنسه له قيمة خارجية، وهذه القيمة ليست في اعتمادها على غطاء عيني كالذهب مثلاً، وإنما هذه القيمة مستمدة من عدة عوامل تختلف هذه العوامل قوة وضعفاً، تبعاً لاختلاف أوضاع دول إصدارها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وفكرياً، فتختلف قيم هذه النقود الورقية تبعاً لذلك الاختلاف.
فالحالة الاقتصادية في البلاد تشكل جانباً كبيراً من قيمة النقد الورقي المتداول فيها، فإذا كانت الأحوال الاقتصادية مزدهرة والطاقة الإنتاجية كبيرة زاخرة والبناء الاقتصادي للبلد سليم الأوضاع متين الأركان، كان للورق النقدي فيها قيمة مضمونة.
وكذلك تعتمد قيمة الورق النقدي على ثقة الأفراد به كنقد يخول لمالكه الاستعاضة عنه بما يرغبه مما يساوي قيمته والثقة العامة به كمستودع أمين للادخار وقوة شرائية مطلقة قانونية كنقد تحميه الدولة، وتضفي عليه قوة الإبراء العام، وتتخذ الإجراءات والاحتياطات التي تعطي الثقة به.
سادساً: زكاة الأوراق النقدية:
إن الأوراق النقدية لم تكن معروف لدى قدماء فقهاء الإسلام، ولم تعرف في البلاد الإسلامية، ولا في البلدان المجاورة في العصور الأولى للإسلام. لذا لم يكن لعلماء السلف فيها حكم، إذ لم تكن متداولة في عصورهم.
ولكن بعد أن انتشر تداولها في البلاد الإسلامية كغيرها من بلدان العالم بحث متأخرو الفقهاء من المسلمين حقيقتها، وفرعوا عن بحوثهم مسائل في حكم زكاتها.
ويحسن بنا قبل أن نتكلم في حكم زكاة الأوراق النقدية أن نستعرض الأقوال الشرعية التي قيلت عن حقيقة الأوراق النقدية، ونبين وجهة نظر فقهاء عصرنا فيها:
القول الأول:
إن الأوراق النقدية سندات بدين على جهة إصدارها ويستدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
1 – التعهد المسجل على كل ورقة نقدية بتسليم قيمتها لحاملها عند طلبه.
2 – ضرورة تغطيتها بالذهب والفضة، أو بواحد منهما في خزائن مصدريها.
3 – انتفاء القيمة الذاتية لهذه الأوراق، والمعتبر ما تدل عليه من العدد لا القيمة الورقية.
4 – ضمان سلطات إصدارها قيمتها وقت إبطالها، وتحريم التعامل بها.
ويستلزم القول بهذا أحكاماً شرعية تظهر فيها الكلفة والمشقة منها:
1 – عدم جواز السلم بها فيما يجوز السلم فيه، لأنها بمثابة حوالة على مصدرها، ومن شروط السلم قبض أحد العوضين في مجلس العقد.
2 – عدم جواز صرفها لأنها وثيقة بدين غائب عن مجلس العقد، ومن شروط الصرف التقابض في مجلس العقد.
3 – يعتبر التعامل بها من قبيل الحوالة بالمعاطاة على الجهة التي أصدرتها، وفي القول بصحة العقود بالمعاطاة خلاف بين أهل العلم.
4 – اعتبارها سندات ديون على جهة إصدارها يدخلها في خلاف أهل العلم في زكاة الدين هل تجب زكاته قبل قبضه أم بعده؟
وبالتالي عدم وجوب زكاتها لدى من يقول بعدم وجوب الزكاة في الدين قبل قبضه لامتناع قبض مقابل هذه السندات.
5 – يعتبر البيع بهذه الأوراق من قبيل بيع الكالئ بالكالئ، لكونها وثائق بديون غائبة، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ.
ويمكن الاعتراض على هذا القول ونقده بما يلي:
أولاً: أن التعهد المكتوب على كل ورقة نقدية بدفع قيمتها لحاملها وقت الطلب ليس له في حقيقة الأمر معنى، وإنما هو نقش على ورق، فلو تقدم شخص مثلاُ لمؤسسة النقد السعودي أو لغيرها من البنوك المركزية المختصة بإصدار الأوراق النقدية طالباً الاستعاضة عنها بما تحويه من ذهب أو فضة، لما وجد وفاء لهذا التعهد أو من يعنيه على ذلك.
ثانياً: الاستدلال على سنديتها بضرورة تغطيتها بذهب أو فضة أو بهما معاً غير لازم، فلا مانع أن تكون التغطية أوراقاً تجارية أو عقاراً أو بترولاً، أو نحو ذلك مما تقوم عليه دعائم الاقتصاد.
ثالثاً: ما دامت الأوراق النقدية متصفة بالقابلية العامة كوسيط للتبادل، فإن انتفاء القيمة الذاتية لهذه الأوراق غير معتبر، ولا فرق بين أن تكون هذه الأوراق قيمتها في ذاتها أو في أمر خارج عنها.
رابعاً: أن الأوراق النقدية ليست سنداً، بل ورقة عملة موضوعة للتعامل بأعيانها، كالتعامل بأعيان النقود الذهبية والفضية وغيرها من المعادن، وأن ماليتها مربوطة بأعيانها، وأن رواجها عند المتعاملين بها بسبب التزام واضعها دفع قيمتها المرقومة فيها لكل من أتى ليبيعها له، ومن أتلفها فقد أتلف قيمتها، وضمان سلطات إصدارات قيمتها وقت إبطالها هو سر اعتبارها والثقة بتمولها وتداولها وترويج التعامل بها، بخلاف ورقة السند فإنها موضوعة للتذاكر ولا يتعامل بأعيانها، ولا مالية لها إلا بقدر قيمتها الأصلية، ولا تروج في المعاملات وأن ما رقم فيها ليس قيمة لها، بل دين في ذمة المدين، لا يضيع بتلف السند، ومن أتلفها تجب عليه قيمتها الأصلية.
خامساً: إن القول بسنديتها فيه من الحرج والضيق وإيقاع الناس في مشقة عظيمة في معاملاتهم، لا سيما بعد أن عم التعامل بهذه الأوراق النقدية بين الشعوب الإسلامية، وأصبحت هي العملة السائدة الرائجة.
ومن الأصول العامة في الشريعة الإسلامية أن الأمر الذي لم ينص على حكمه إذا دار بين ما يقتضي التشديد على الناس، وما يقتضي التخفيف عليهم في معاملاتهم وعباداتهم ترجح جانب التخفيف على جانب التشديد، قال تعالى: ( وما جعل عليكم في الدين من حرج)(سورة الحج: آية 78)، وعن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا) –(صحيح البخاري ج1/كتاب العلم-باب 11 ص 25 ط: المكتب الإسلامي، تركيا).وغير ذلك من الآيات والأحاديث التي تدل على يسر الشريعة وسماحتها.
القول الثاني:
يرى أصحابه أن هذه الأوراق النقدية عرض من عروض التجارة لها ما لعرض التجارة من الخصائص والأحكام.
ويستدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
أولاً: أن هذه الأوراق إذا سقط التعامل بها أو انهارت دولتها أو الجهة التي أصدرتها بقيت لا قيمة لها وبطل التعامل بها.
ثانياً: أن هذه الأوراق تقوم مقام النقد في جريان المعاملات ووجوب العبادات المالية من زكاة وغيرها، وتخالف النقد في أنه لا يجري فيها الربا، لأنها ورق ولا تدخل في منصوص الذهب والفضة، ولا جامع بين الورق النقدي والنقد المعدني في الجنس، ولا في القدر.
ثالثاً: أنه لو حكم لها بأحكام السندات والديون لتعطلت المعاملات ووقع الناس في حرج وضيق شديدين.
رابعاً: أن النقود الورقية مال متقوم مرغوب فيه ومدخر، ويباع ويشترى وتخالف ذاته ومعدنه ذات الذهب والفضة ومعدنهما.
خامساً: أن الورق النقدي ليس بمكيل ولا موزون، وليس له جنس من الأجناس الربوية الستة المنصوص عليها.
سادساً: أن ما كتب عليها من تقدير قيمتها وتعيين اسمها يعتبر أمراً اصطلاحياً مجازياً، لا تخرج به عن حقيقتها من أنها مال متقوم ليست من جنس الذهب ولا الفضة ولا غيرهما من الأموال الربوية.
ويلزم على القول بأنها كعروض التجارة أن:
1 – السلم لا يجوز بها عند من يشترط أن يكون السلم نقداً من ذهب أوفضة، أو غيرهما من أنواع النقد.
2 – عدم جريان الربا بنوعيه فيها، فلا بأس ببيع بعضها ببعض، متفاضلاً أو بيع بعضها بثمن من الأثمان الأخرى كالذهب والفضة والبرونز، أو غير ذلك من المعادن النقدية نسيئة.
3 – عدم وجوب الزكاة فيها، ما لم تعد للتجارة، لأن من شروط وجوب الزكاة في العروض أن تعد للتجارة.
الرد على هذا القول:
يعترض على هذا القول: بأنه تفريط لا حد له، وذلك بفتح أبواب الربا على مصراعيها، وإسقاط الزكاة عن غالب الأموال المتمولة في وقتنا الحاضر، فلو أن رجلاً مسلماً ملك مليون ريال مثلاً وأودعه في أحد المصارف ليأخذ عليه فائدة قدرها 8% مثلاً وأبقاه في البنك بصفة مستمرة وأخذ الفائدة كل عام، فلا بأس بهذا، لأن هذا المبلغ ليس نقداً فيجري فيه الربا، كما أنه ليس عرضاً من عروض التجارة، وإن كان عرضاً فليس مقصوداً به التجارة، وإذن فلا زكاة فيه.
ثم إن تسمية هذه الأوراق بالريال أو الجنيه أو الدينار، ليست تسمية مجازية لا تخرج به عن حقيقتها من أنها مال متقوم، ليس له جنس الذهب ولا الفضة، ولا غيرهما من الأموال الربوية، لكنها تسمية حقيقية عرفية، والعبرة بالحقائق والمعاني، لا بالألفاظ والمباني، والحقيقة المقصودة من هذه الأوراق أنها ليست عروضا، ولا تمت إلى العروض بصلة.
القول الثالث:
أن هذه الأوراق النقدية كالفلوس (الفلوس: جمع فلس-بفتح الفاء- مشتقة من اليونانية أو الآرامية أو العبرية، وهي: العملة النحاسية التي استعارها العرب من البيزنطيين، والفلس يساوي 0.0082غراماً والفلس نوع من النقود المضروبة من غير الذهب والفضة، قيمتها سدس درهم.
معجم لغة الفقهاء ص 350 لمحمد رواس قلعة جي، ود. حامد صادق قتيبي ط: دارالنفائس-بيروت – لبنان) في طروء الثمينة عليها، فما ثبت للفلوس من أحكام في الربا والزكاة والسلم، ثبت للأوراق النقدية مثلها.
وهذا القول يعتبر وسطاً بين القائلين: بأنها سندات، والقائلين بأنها عروض كعروض التجارة.
فيرى أصحاب هذا القول أن الأوراق النقدية كالفلوس النحاسية في جميع أحكامها ظاهراً وباطناً، وفي نفس الأمر فلا تكون من الأموال الزكوية، فتباع وتقرض متساوياً ومتفاضلاً بأجل وغيره، لعدم وجود علة الربا فيها، وتوهب ويوصى بها، ويتصرف فيها تصرف العملة الرائجة من غير النقدين، فهي بنفسها ليست ذهباً ولا فضة، وإنما هي أثمان تتغير كما تتغير القروش(أي: القروش النيكل ونحوها- مؤلف) بالكساد والرواج وتقرير الحكومات.
واختلف القائلون بهذا القول فيما بينهم، فبعضهم جعلها كالفلوس من كل وجه في أنها لا زكاة ولا ربا فيها، ولا تجب الزكاة فيها إلا بنية التجارة، وبهذا يتفقون مع القائلين بأنها عروض تجارة.
وبعضهم أجرى فيها ربا النسيئة فقط، لا تفاقها مع النقدين في الثمنية، ومنع جريان ربا الفضل فيها، بحجة أنها ليست كالنقدين من كل وجه.
ويرد على هؤلاء:
1 – بأن الأوراق النقدية ليس لها قيمة إذا أبطل التعامل بها أو كسدت، بخلاف الفلوس فإن لها قيمة إذا أبطل التعامل بها أو كسدت وقيمتها في نفسها، فأشبهت سائر العروض.
2 – الأوراق النقدية موغلة في الثمنية الآن أكثر من الفلوس .
3 – الأوراق النقدية في غلاء قيمتها الآن كالنقدين، بل تكون أكثر بخلاف الفلوس، فإنها تستخدم في تقويم المحقرات من السلع، وهذه المحقرات مما تعم الحاجة إليها، ولعل هذا هو التعليل في منع جريان ربا الفضل فيها، بخلاف الأوراق النقدية.
4 – لذا فإن للأوراق النقدية مزيد فضل على الفلوس؛ حيث تتم بها أو بالنقدين صفقات ذات قيمة عالية، والربا في الغالب لا يكون إلا في صفقات ذات قيمة عالية نسبياً.
والخلاصة :
أن الذين قالوا بإلحاق الأوراق النقدية بالفلوس أعطوا أحكامها أحكام الفلوس، وقد بحث الفقهاء- رحمهم الله أحكام الفلوس، واختلفوا في تكييفها، وانقسموا في ذلك الاختلاف قسمين:
القسم الأول: نظر إلى أصلها، ففرق بينها وبين النقدين في الربا والصرف والسلم والزكاة، وقال بهذا القول الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية.
والقسم الثاني: نظر إلى واقعها بعد انتقالها عن أصلها، فاعتبرها أثماناً، وأثبت لها أحكام الأثمان في الربا والصرف والسلم والزكاة، وقال بهذا القول أبو الخطاب من الحنابلة، وبعض المالكية والحنفية.
القول الرابع:
ويرى أصحاب هذا القول أن الأوراق النقدية بدل لما استعيض بها عنه،وهما النقدان الذهب والفضة، وللبدل حكم المبدل عنه مطلقاً.
ويرى القائلون بهذا القول:
أن الأوراق النقدية قائمة بذاتها في الثمنية مقام ما تفرعت عنه من ذهب أو فضة حالة محلها جارية مجراها، معتمدة على تغطيتها بما تفرعت عنه منهما (والأمور الشرعية بمقاصدها ومعانيها، لا بألفاظها ومبانيها) (الأشباه والنظائر للسيوطي ص 166 ط:دار الكتب العلمية – بيروت- لبنان) وأنه إذا زالت عنها الثمنية أصبحت مجرد قصاصات من الورق لا تساوي بعد إبطالها شيئاً مما كانت تساويه من ذي قبل.
فلهذا ثبت لها حكم النقدين مطلقاً، (لأن ما ثبت للمبدل يثبت للبدل)- (القواعد في الفقه الإسلامي للحافظ ابن رجب الحنبلي ص 340 القاعدة الثالثة والأربعون بعد المائة ط: مؤسسة نبع الفكر بالقاهرة.
ويترتب على القول بهذا:
1 – جريان الربا بنوعية في الأوراق النقدية.
2 – ثبوت الزكاة فيها متى بلغت قيمتها نصاباً واستكملت شروط الزكاة.
3 – جواز السلم بها.
4 – ما كان له منها غطاء من ذهب له حكم الذهب، وما كان غطاؤه من فضة فله حكم الفضة عند الصرف.
5 – يشترط التساوي في القيمة عند اتفاق نوعين من الورق متفرعاً عن ذهب أو فضة كالريال السعودي والليرة اللبنانية مثلاً، ويمتنع التفاضل حينئذ بينهما.
6 – إذا اتفق جنسان من الورق النقدي، أحدهما متفرع عن ذهب، والآخر عن فضة جاز فيهما التفاضل إذا كان يداً بيد.
وهذا القول لا يجد ما يسنده من دنيا الواقع بعد أن عرفنا أن غطاء الأوراق النقدية لا يلزم أن يكون ذهباً أو فضة، بل قد يكون عقاراً أو بترولاً، أو ما إلى ذلك، وهم يشترطون أن يكون الغطاء ذهباً أو فضة كي تتحقق البدلية.
ومجمل القول:
أن الأوراق النقدية تحصل من وجهة نظر الفقهاء فيها أربعة أقوال:
القول الأول: أنها سندات ديون على جهة إصدارها.
القول الثاني: أنها عرض من عروض التجارة.
القول الثالث: أنها كالفلوس في طروء الثمينة عليها.
القول الرابع: أنها بدل عما تفرعت عنه من النقدين: الذهب والفضة، وتقدم دليل كل قول وما يترتب عليه من الأحكام.
أقرب الأقوال إلى الصحة :
والذي يظهر أن أقرب هذا الأقوال إلى الصحة وأوفقها بالدليل واعتبار الأحكام المتعلقة بالأوراق النقدية من حيث التعامل والزكاة وغير ذلك: هو أن الأوراق النقدية قائمة في الثمنية مقام ما تفرعت عنه، وبدل عما حلت محله من عملات الذهب والفضة، وما كان منها متفرعاً عن الذهب فله حكم الذهب، وما كان منها متفرعاً عن الفضة فله حكم الفضة، والأمور الشرعية بمقاصدها ومعانيها لا بألفاظها ومبانيها: وأنها إذا زالت عنها الثمنية أصبحت مجرد قصاصات ورق لا تساوي بعد إبطالها شيئاً مما كانت تساويه قبل إبطالها إذن: فلها حكم النقدين الذهب والفضة مطلقاً. لأن ما يثبت للمبدل عنه يثبت للبدل.
وقد اعتبرت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية هذا القول ووافق عليه أكثرية الأعضاء، في مضمون قرارها رقم (10) وتاريخ 16/4/1393هـ في موضوع الأوراق النقدية.
وكذلك اعتبره مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الخامسة المنعقدة في مقر رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في ربيع الثاني سنة 1402هـ.
وجاءت القرارات الآتية موافقة لهذا القول، ومبنية عليه، وهاك البيان:
أولاً: أن العملة الورقية قد أصبحت ثمناً، وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها وتمولها وتداولها وحصول الثقة بها كوسيط للتداول بين الأفراد.
لهذا فإن الورق النقدي نقد قائم بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضة فتجب الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها، أوفى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة.
وكذلك يجري الربا عليها بنوعيه فضلاً ونساء، كما يجري ذلك في النقدين الذهب والفضة تماماً، وتأخذ الأوراق النقدية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة، كما يعتبر الورق النقدي أجناساً مختلفة تتعدد بتعدد جبهات الإصدار في البلدان المختلفة، بمعنى أن الورق السعودي جنس، والورق الأمريكي جنس، وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته، ولا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقاً، متفاضلاً بدون تقابض.
ولا يجوز –أيضاً- بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلاً، سواء كان نسيئة أو يداً بيد، ويجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقاً إذا كان ذلك يداً بيد.
ويجوز جعل الأوراق النقدية رأس مال في بيع السلم والشركات.
والله أعلم،،،،،
نص مضمون قرار مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رقم 10 وتاريخ 16/4/1393هـ في موضوع الأوراق النقدية
قرر المجلس بالأكثرية ما يلي:
بناء على أن النقد هو كل شيء يجر ي اعتباره في العادة أو الاصطلاح بحيث يلقى قبولاً عاماً كوسيط للتبادل كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي ولا شرعي بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق به بل الغرض أن يكون معياراً لما يتعاملون به. والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسها بل هي وسيلة إلى التعامل بها. ولهذا كانت أثمانا- إلى أن قال- والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورته يحصل بها المقصود كيفما كانت. أهـ ج 29 ص 251 من مجموع الفتاوى وذكر نحو ذلك الإمام مالك في المدونة من كتاب الصرف حيث قال: ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نسيئة. أهـ.
وحيث أن الورق النقدي يلقي قبولاً عاماً في التداول ويحمل خصائص الأثمان من كونه مقياساً للقيم ومستودعاً للثروة وبه الإبراء العام.. كما ظهر أن الغطاء لا يلزم أن يكون شاملاً لجميع الأوراق النقدية، بل يجوز في عرف جهات الإصدار أن يكون جزء من عملتها بدون غطاء، وأن الغطاء لا يلزم أن يكون ذهبا، بل يجوز أن يكون من أمور عدة كالذهب والعملات الورقية القوية، وأن الفضة ليست غطاء كلياً أو جزئياً لأي عملة في العالم. كما اتضح أن مقومات الورقة النقدية قوة وضعفاً مستمدة مما تكون عليه حكومتها من حال اقتصادية، فتقوى بقوة دولتها وتضعف بضعفها، وأن الخامات المحلية كالبترول والقطن والصوف لم تعتبر حتى الآن لدى أي من جهات الإصدار غطاء للعملات الورقية.وحيث القول باعتبار مطلق الثمينة علة في جريان الربا في النقدين هو الأظهر دليلاً والأقرب إلى مقاصد الشريعة، وهو إحدى الروايات عن الأئمة مالك وأبي حنيفة وأحمد، قال أبو بكر: روى ذلك عن أحمد جماعة كما هو اختيار بعض المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما، وحيث أن الثمينة متحققة بوضوح في الأوراق النقدية لذلك كله فإن هيئة كبار العلماء تقرر بأكثريتها أن الورق النقدي يعتبر نقداً قائماً بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان. وأنه أجناس تتعدد بتعدد جهات الإصدار بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس وأن الورق النقدي الأمريكي جنس وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته وأنه يترتب على ذلك الأحكام الشرعية الآتية:
أولاً: جريان الربا بنوعيه فيها كما يجري الربا بنوعية في النقدين الذهب والفضة وفي غيرهما من الأثمان كالفلوس وهذا يقتضي ما يلي:
أ ) لا يجوز بيع بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقاً فلا يجوز مثلاً بيع الدولار الأمريكي بخمسة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر نسيئة.
ب ) لا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلاً سواء كان ذلك نسيئة أو يداً بيد فلا يجوز مثلاً بيع عشرة أريلة سعودية ورق بأحد عشر ريالاً سعودياً ورقاً.
ج ) يجوز بيع بعضه ببعض من غيره جنسه مطلقاً إذا كان ذلك يداً بيد فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي ورقاً كان أو فضة أو أقل من ذلك أو أكثر وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر إذا كان ذلك يداً بيد.
ومثل ذلك من الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة أريلة سعودية ورق أو أقل أو أكثر يداً بيد لان ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة.
ثانياً: وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها.
ثالثاً: جواز جعلها رأسمال في السلم والشركات.
والله أعلم وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.
♔ اَلَملَكهَ بَلَقَيــس♔
♔ اَلَملَكهَ بَلَقَيــس♔
♔ السمو الملكي ♔
♔ السمو الملكي ♔

عدد الرسائل : 3047
العمل/الترفيه : /لـآ شَي أوجَع منْ الحَنينْ ..~
الابراج : الاسد الحصان
الموقع : هوَ يشَبِه السّعادَةَ ؛ كلِ ماَ فكَرت فيَه ابتسَم !*
احترام القانون : ساعدوني طفح الكيييييييييل 69583210
المزاج : ♡༽رفُُقُُآ بًًنِِبًًض قُُلََبًًيََ༼♡
نقاط : 55913
السٌّمعَة : 30
تاريخ التسجيل : 26/02/2008
تعاليق : الحب يزهر إذ التقينا بما يجمعنا لا بما يعجبنا !
انثى ساعدوني طفح الكيييييييييل 171174978257881

ساعدوني طفح الكيييييييييل 446716274

ساعدوني طفح الكيييييييييل 16737377393454

ساعدوني طفح الكيييييييييل 167374338518784

ساعدوني طفح الكيييييييييل 167373932050434

ساعدوني طفح الكيييييييييل 170367735118151

ساعدوني طفح الكيييييييييل 170889244870381


https://stst.yoo7.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ساعدوني طفح الكيييييييييل Empty رد: ساعدوني طفح الكيييييييييل

مُساهمة من طرف لجين الندى الثلاثاء مارس 30, 2010 11:34 pm

مشكور الاستراتيجي ما قصرت
وجزاك الله خير
avatar
لجين الندى
☆ الأعضاء ☆
☆ الأعضاء ☆

عدد الرسائل : 3
الابراج : العقرب الثور
احترام القانون : ساعدوني طفح الكيييييييييل 69583210
نقاط : 5275
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 24/03/2010
ساعدوني طفح الكيييييييييل 0012

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ساعدوني طفح الكيييييييييل Empty رد: ساعدوني طفح الكيييييييييل

مُساهمة من طرف ابوماجد888 الجمعة أكتوبر 22, 2010 4:37 pm

رائعون ايها الاخوه
ابوماجد888
ابوماجد888
☆ الأعضاء ☆
☆ الأعضاء ☆

عدد الرسائل : 1
الابراج : العقرب الفأر
احترام القانون : ساعدوني طفح الكيييييييييل 69583210
نقاط : 5060
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 21/10/2010
ساعدوني طفح الكيييييييييل 0012

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

صفحة 1 من اصل 2 1, 2  الصفحة التالية

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى