الكتاب : شرح المنار في علم الأصول
2 مشترك
منتـديات مكتـــوب الاستراتيجية للبحث العلمي MAKTOOB :: البــحـــــــث العـلـمــــــي :: رســـــائـل ماجستــــير و دكتــوراه البحــــث العلمــــــي و بـحـوث جـامعيـة جـاهــزة :: الموسوعة العلمية الشاملة
صفحة 1 من اصل 1
الكتاب : شرح المنار في علم الأصول
الكتاب : شرح المنار في علم الأصول
المؤلف : عز الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين بن فرشته الكرماني المعروف بابن ملك
الوفاة : عام 885 هـ
المصدر : موقع جوجل - والكتاب طبعة 1315
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=71593&d=1256942426
المؤلف : عز الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين بن فرشته الكرماني المعروف بابن ملك
الوفاة : عام 885 هـ
المصدر : موقع جوجل - والكتاب طبعة 1315
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=71593&d=1256942426
ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ
رسالتنا للزوار الكرام : سجل عضويتك اليوم لتصلك رسائلنا لأخر مواضيع الأبحاث ورسائل الماجستير و الدكتورة عبر الايميل بشكل جميل.
♔ اَلَملَكهَ بَلَقَيــس♔- ♔ السمو الملكي ♔
- جائزه تسجيل للعام 10 اعوامجائزه الاعجاباتتاج 100 موضوعتاج المواضيعجائزه المواضيع امميزهعدد المشاركات بالمواضيع المميزهوسام التميزجائزه التميز
- عدد الرسائل : 3256
العمل/الترفيه : /لـآ شَي أوجَع منْ الحَنينْ ..~
الابراج :
الموقع : هوَ يشَبِه السّعادَةَ ؛ كلِ ماَ فكَرت فيَه ابتسَم !*
احترام القانون :
المزاج : ♡༽رفُُقُُآ بًًنِِبًًض قُُلََبًًيََ༼♡
نقاط : 56472
السٌّمعَة : 43
تاريخ التسجيل : 26/02/2008
تعاليق : الحب يزهر إذ التقينا بما يجمعنا لا بما يعجبنا !
رد: الكتاب : شرح المنار في علم الأصول
الكتاب : شرح المنار في علم الأصول
المؤلف : عز الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين بن فرشته الكرماني المعروف بابن ملك
الوفاة : عام 885 هـ
المصدر : موقع جوجل - والكتاب طبعة 1315
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=71595&d=1256945454
المؤلف : عز الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين بن فرشته الكرماني المعروف بابن ملك
الوفاة : عام 885 هـ
المصدر : موقع جوجل - والكتاب طبعة 1315
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=71595&d=1256945454
ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ ღ
رسالتنا للزوار الكرام : سجل عضويتك اليوم لتصلك رسائلنا لأخر مواضيع الأبحاث ورسائل الماجستير و الدكتورة عبر الايميل بشكل جميل.
♔ اَلَملَكهَ بَلَقَيــس♔- ♔ السمو الملكي ♔
- جائزه تسجيل للعام 10 اعوامجائزه الاعجاباتتاج 100 موضوعتاج المواضيعجائزه المواضيع امميزهعدد المشاركات بالمواضيع المميزهوسام التميزجائزه التميز
- عدد الرسائل : 3256
العمل/الترفيه : /لـآ شَي أوجَع منْ الحَنينْ ..~
الابراج :
الموقع : هوَ يشَبِه السّعادَةَ ؛ كلِ ماَ فكَرت فيَه ابتسَم !*
احترام القانون :
المزاج : ♡༽رفُُقُُآ بًًنِِبًًض قُُلََبًًيََ༼♡
نقاط : 56472
السٌّمعَة : 43
تاريخ التسجيل : 26/02/2008
تعاليق : الحب يزهر إذ التقينا بما يجمعنا لا بما يعجبنا !
مشاركة
مجلة
مجمع الفقه الإسلامي (3/ 1143)
السؤال
السابع
كثيرات
من بنات المسلمين ونسائهم تدعوهن ظروف العمل أو الدراسة إلى السفر إلى ولايات أخرى
(أبعد من مسافة القصر) بالطائرة أو غيرها من وسائل السفر بدون محرم، ومن غير رفقة من
نسوة تعرفهن أو يعرفنها غير رفقة المسافرين والمسافرات عادة، فما حكم هذا السفر؟
فأقول
في الجواب -والله الموفق للصواب-: ورد في الحديث الصحيح الذي رواه مالك في الموطأ عن
سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال (( : لا يحل لامرأة تؤمن باله وباليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم
منها )) (1)
والحديث
ناطق بحرمة سفر المرأة وحدها، ولا فرق في المرأة بين الشابة والمتجالة (التي ليس للرجل
فيها مطمع) وفي نقل للقاضي عياض رحمه الله عن بعض الفقهاء: أن النهي منوط بالشابة،
وأما المتجالة فتسافر كل الأسفار بلا محرم ولا زوج.
وتعقبه
ابن دقيق العيد: بأنه تخصيص للعموم بالنظر إلى المعنى، وإن لم يرتضه القرطبي وقال:
فيه بعد؛ لعدم جواز الخلوة بالمتجالة واعتبار ما لا يطلع لعيه غالبًا من حسدها عورة
يحرم النظر إليه، فالظنة موجودة فيها، والعموم صالح فينبغي أن تخرج منه.
وأما
ما ورد في السؤال من تقييد السفر بمسافة القصر فمرجعه أن الحديث روي بعديد من الروايات،
فحديث أبي سعيد عند الشيخين وغيرهما: (( أن تسافر فوق ثلاثة أيام فصاعدًا )) وفي حديث
ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين وسنن أبي داود : (( لا تسافر المرأة ثلاثًا إلا
ومعها زوج أو محرم )) وفي رواية أحمد رضي الله عنه (( يوم )) وفي أبي داود: (( بريد
)) عوض (( يوم )) وفي رواية (( بيومين )) وفي رواية إطلاق السفر من غير التقييد
(2)
__________
(1)
الموطأ مع شرح الزرقاني: 4/ 391 - 392
(2)
محمد الزرقاني، شرحه على الموطأ: 4/ 392
مجلة
مجمع الفقه الإسلامي (3/ 1144)
والفقهاء
قد اختلفوا في مسافة القصر على نحو عشرين قولًا، ومن بين أسباب الاختلاف بينهم اختلاف
السنن والآثار ومن بينها هذا الحديث المروي بروايات متعددة.
والحق
أنه لا تلازم بين مسافة القصر، ووجوب المحرم، لجواز التوسعة في إيجاب المحرم تخفيفًا
على العباد (1) بالإضافة إلى ما أجاب به العلماء على اختلاف هذه الروايات وأنه لا تعارض
بينها، وأن هذا الاختلاف بحسب السائلين، فسئل مرة عن سفر المرأة يومًا؛ فقال:
"لا" وهلم جرا، وليس فيه تحديد، ولا مفهوم أحدها.
والخلاصة
أن كل ما يطلق عليه اسم السفر لا يجوز للمرأة وإلا ومعها ذو محرم منها (2)
ولم
يستثن الإمام الأعظم والإمام أحمد ومن وافقهما سفرًا من الأسفار لا سفر الحج ولا غيره
عند انعدام الزوج أو المحرم منها، قالوا: إن الزوج أو المرحم شرط في استطاعة الحج للمرأة،
فالسفر حرام عليها إلا مع أحدهما.
وذهب
مالك والشافعي في المشهور عنهما ومن وافقهما إلى عدم اشتراط المحرم في سفر الحج، وجاء
في المدونة: من لا ولي لها تخرج مع من تثق به من الرجال والنساء واختلف في تأويلها:
هل مرادة مجموع الصنفين أو مع جماعة من صنف منهما؟ وأكثر ما نقل عن الإمام رضي الله
عنه: اشتراط النساء (3) وقال الشافعي: تحج مع امرأة مسلمة حرة ثقة.
هذا
والخلاف يجري في حج الفرض، أما حج التطوع فالاتفاق جار على اشتراط المحرم منها أو الزوج
(4) وقيده لحطاب من المالكية بيوم وليلة فأكثر، شابة كانت أو متجالة.
__________
(1)
الصنعاني، سبل السلام: 2/ 39
(2)
النووي: شرحه على صحيح مسلم مع إرشاد الساري: 6/ 33
(3)
محمد الزرقاني: شرحه على موطأ مالك: 4/ 392
(4)
الحطاب، مواهب الجليل: 2/ 524
مجلة
مجمع الفقه الإسلامي (3/ 1145)
وسبب
الخلاف في حج الفرض معارضة الأمر بالحج والسفر إليه للنهي عن سفر المرأة ثلاثًا إلا
مع ذي محرم وذلك أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة
وابن عباس وابن عمر أنه قال صلى الله عليه وسلم: (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم
الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم )) فمن غلب عموم الأمر قال: تسافر للحج وإن لم يكن معها
ذو محرم، ومن خصص العموم بهذا الحديث أو رأى أنه من باب تفسير الاستطاعة قال: لا تسافر
للحج إلا مع ذي محرم (1)
وقد
نقل الحطاب أن حكم سفرها الواجب جميعه حكم سفرها لحجة الفريضة في الخروج مع الرفقة
المأمونة، وعزا هذا القول إلى القاضي عبد الوهاب وغيره، وذلك كسفرها لحجة النذر، والقضاء
وجميع الأسفار الواجبة عليها.
كما
نقل عن الباجي تقييد إطلاق الحديث بالانفراد والعدد اليسير، أما القوافل العظيمة فهي
عند الباجي كالبلاد يصح سفر المرأة فيها بدون نساء وذوي محارم، وذكر هذا القيد الزناتي
في شرحه على رسالة ابن أبي زيد رضي الله عنه على أساس أنه المذهب وقيد به قول ابن أبي
زيد: والقوة على الوصول إلى مكة، إما راكبًا أو راجلًا مع صحة البدن، ونص كلام الزناتي
على ما ذكر الحطاب ما يلي: "إذا كانت في رفقة مأمونة ذات عَدَدٍ وعُدَدٍ أو جيش
مأمون من الغلبة والمحلة العظيمة فلا خلاف في جواز سفرها من غير ذي محرم في جميع الأسفار
الواجب منها والمندوب والمباح من قول مالك وغيره إذ لا فرق بين ما تقدم ذكره وبين البلد،
هكذا ذكره القابسي ونقله في الإكمال عن الباجي وقَبِلَه: ولم يذكر خلافه "
(2) .
وبعد
بسطنا للمسألة من خلال فقه أئمة المذاهب، واعتمادًا منا على ما قيد به الباجي الحديث،
وعلى وصف الزناتي لذلك القيد بأنه المذهب (أي المعتمد في المذهب المالكي) وعزوه للقابسي
وبعد نقل صاحب الإكمال له، دون ذكر خلافه، وبعد نظرنا في تطور وسائل النقل تطورًا سريعًا
تكفي الدقائق لانتقال الإنسان من ولاية إلى ولاية أبعد من مسافة القصر وبعد نظرنا في
تقييد الحطاب السفر بمسيرة ليوم وليلة فأكثر وبعد الاطلاع على أن للشافعي قولًا أنها
تسافر وحدها إذا كان الطريق آمنًا (3) أفتى هؤلاء البنات المسلمات بجواز السفر بالحافلات
والقطارات والطيارات وبغيرها من وسائل النقل التي تعظم فيها الجماعات ويكون لها شبه
بالجيوش والبلدان والمحلات بغير زوج لهن ولا محرم منهم، والله أعلم. حرره فقير ربه
محي الدين قادي.
__________
(1)
ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد: 1/ 311 - 312
(2)
مواهب الجليل: 2/ 524
(3)
الصنعاني: 2/ 183
مجمع الفقه الإسلامي (3/ 1143)
السؤال
السابع
كثيرات
من بنات المسلمين ونسائهم تدعوهن ظروف العمل أو الدراسة إلى السفر إلى ولايات أخرى
(أبعد من مسافة القصر) بالطائرة أو غيرها من وسائل السفر بدون محرم، ومن غير رفقة من
نسوة تعرفهن أو يعرفنها غير رفقة المسافرين والمسافرات عادة، فما حكم هذا السفر؟
فأقول
في الجواب -والله الموفق للصواب-: ورد في الحديث الصحيح الذي رواه مالك في الموطأ عن
سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال (( : لا يحل لامرأة تؤمن باله وباليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم
منها )) (1)
والحديث
ناطق بحرمة سفر المرأة وحدها، ولا فرق في المرأة بين الشابة والمتجالة (التي ليس للرجل
فيها مطمع) وفي نقل للقاضي عياض رحمه الله عن بعض الفقهاء: أن النهي منوط بالشابة،
وأما المتجالة فتسافر كل الأسفار بلا محرم ولا زوج.
وتعقبه
ابن دقيق العيد: بأنه تخصيص للعموم بالنظر إلى المعنى، وإن لم يرتضه القرطبي وقال:
فيه بعد؛ لعدم جواز الخلوة بالمتجالة واعتبار ما لا يطلع لعيه غالبًا من حسدها عورة
يحرم النظر إليه، فالظنة موجودة فيها، والعموم صالح فينبغي أن تخرج منه.
وأما
ما ورد في السؤال من تقييد السفر بمسافة القصر فمرجعه أن الحديث روي بعديد من الروايات،
فحديث أبي سعيد عند الشيخين وغيرهما: (( أن تسافر فوق ثلاثة أيام فصاعدًا )) وفي حديث
ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين وسنن أبي داود : (( لا تسافر المرأة ثلاثًا إلا
ومعها زوج أو محرم )) وفي رواية أحمد رضي الله عنه (( يوم )) وفي أبي داود: (( بريد
)) عوض (( يوم )) وفي رواية (( بيومين )) وفي رواية إطلاق السفر من غير التقييد
(2)
__________
(1)
الموطأ مع شرح الزرقاني: 4/ 391 - 392
(2)
محمد الزرقاني، شرحه على الموطأ: 4/ 392
مجلة
مجمع الفقه الإسلامي (3/ 1144)
والفقهاء
قد اختلفوا في مسافة القصر على نحو عشرين قولًا، ومن بين أسباب الاختلاف بينهم اختلاف
السنن والآثار ومن بينها هذا الحديث المروي بروايات متعددة.
والحق
أنه لا تلازم بين مسافة القصر، ووجوب المحرم، لجواز التوسعة في إيجاب المحرم تخفيفًا
على العباد (1) بالإضافة إلى ما أجاب به العلماء على اختلاف هذه الروايات وأنه لا تعارض
بينها، وأن هذا الاختلاف بحسب السائلين، فسئل مرة عن سفر المرأة يومًا؛ فقال:
"لا" وهلم جرا، وليس فيه تحديد، ولا مفهوم أحدها.
والخلاصة
أن كل ما يطلق عليه اسم السفر لا يجوز للمرأة وإلا ومعها ذو محرم منها (2)
ولم
يستثن الإمام الأعظم والإمام أحمد ومن وافقهما سفرًا من الأسفار لا سفر الحج ولا غيره
عند انعدام الزوج أو المحرم منها، قالوا: إن الزوج أو المرحم شرط في استطاعة الحج للمرأة،
فالسفر حرام عليها إلا مع أحدهما.
وذهب
مالك والشافعي في المشهور عنهما ومن وافقهما إلى عدم اشتراط المحرم في سفر الحج، وجاء
في المدونة: من لا ولي لها تخرج مع من تثق به من الرجال والنساء واختلف في تأويلها:
هل مرادة مجموع الصنفين أو مع جماعة من صنف منهما؟ وأكثر ما نقل عن الإمام رضي الله
عنه: اشتراط النساء (3) وقال الشافعي: تحج مع امرأة مسلمة حرة ثقة.
هذا
والخلاف يجري في حج الفرض، أما حج التطوع فالاتفاق جار على اشتراط المحرم منها أو الزوج
(4) وقيده لحطاب من المالكية بيوم وليلة فأكثر، شابة كانت أو متجالة.
__________
(1)
الصنعاني، سبل السلام: 2/ 39
(2)
النووي: شرحه على صحيح مسلم مع إرشاد الساري: 6/ 33
(3)
محمد الزرقاني: شرحه على موطأ مالك: 4/ 392
(4)
الحطاب، مواهب الجليل: 2/ 524
مجلة
مجمع الفقه الإسلامي (3/ 1145)
وسبب
الخلاف في حج الفرض معارضة الأمر بالحج والسفر إليه للنهي عن سفر المرأة ثلاثًا إلا
مع ذي محرم وذلك أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة
وابن عباس وابن عمر أنه قال صلى الله عليه وسلم: (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم
الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم )) فمن غلب عموم الأمر قال: تسافر للحج وإن لم يكن معها
ذو محرم، ومن خصص العموم بهذا الحديث أو رأى أنه من باب تفسير الاستطاعة قال: لا تسافر
للحج إلا مع ذي محرم (1)
وقد
نقل الحطاب أن حكم سفرها الواجب جميعه حكم سفرها لحجة الفريضة في الخروج مع الرفقة
المأمونة، وعزا هذا القول إلى القاضي عبد الوهاب وغيره، وذلك كسفرها لحجة النذر، والقضاء
وجميع الأسفار الواجبة عليها.
كما
نقل عن الباجي تقييد إطلاق الحديث بالانفراد والعدد اليسير، أما القوافل العظيمة فهي
عند الباجي كالبلاد يصح سفر المرأة فيها بدون نساء وذوي محارم، وذكر هذا القيد الزناتي
في شرحه على رسالة ابن أبي زيد رضي الله عنه على أساس أنه المذهب وقيد به قول ابن أبي
زيد: والقوة على الوصول إلى مكة، إما راكبًا أو راجلًا مع صحة البدن، ونص كلام الزناتي
على ما ذكر الحطاب ما يلي: "إذا كانت في رفقة مأمونة ذات عَدَدٍ وعُدَدٍ أو جيش
مأمون من الغلبة والمحلة العظيمة فلا خلاف في جواز سفرها من غير ذي محرم في جميع الأسفار
الواجب منها والمندوب والمباح من قول مالك وغيره إذ لا فرق بين ما تقدم ذكره وبين البلد،
هكذا ذكره القابسي ونقله في الإكمال عن الباجي وقَبِلَه: ولم يذكر خلافه "
(2) .
وبعد
بسطنا للمسألة من خلال فقه أئمة المذاهب، واعتمادًا منا على ما قيد به الباجي الحديث،
وعلى وصف الزناتي لذلك القيد بأنه المذهب (أي المعتمد في المذهب المالكي) وعزوه للقابسي
وبعد نقل صاحب الإكمال له، دون ذكر خلافه، وبعد نظرنا في تطور وسائل النقل تطورًا سريعًا
تكفي الدقائق لانتقال الإنسان من ولاية إلى ولاية أبعد من مسافة القصر وبعد نظرنا في
تقييد الحطاب السفر بمسيرة ليوم وليلة فأكثر وبعد الاطلاع على أن للشافعي قولًا أنها
تسافر وحدها إذا كان الطريق آمنًا (3) أفتى هؤلاء البنات المسلمات بجواز السفر بالحافلات
والقطارات والطيارات وبغيرها من وسائل النقل التي تعظم فيها الجماعات ويكون لها شبه
بالجيوش والبلدان والمحلات بغير زوج لهن ولا محرم منهم، والله أعلم. حرره فقير ربه
محي الدين قادي.
__________
(1)
ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد: 1/ 311 - 312
(2)
مواهب الجليل: 2/ 524
(3)
الصنعاني: 2/ 183
العنقري- ☆ الأعضاء ☆
- جائزه تسجيل للعام 10 اعوام
- عدد الرسائل : 1
الابراج :
احترام القانون :
نقاط : 4942
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 06/09/2011
مواضيع مماثلة
» الكتاب : الإشارة في معرفة الأصول و الوجازة في معرفة الدليل
» هذا الكتاب واحد من أهم الكتب الكلاسيكية في تاريخ الإنسانية الكتاب : فن الحرب
» الكتاب : الأعلاق النفيسة - الجزء السابع+الكتاب : البلدان
» الكتاب : الكتاب المختصر في حساب الجبر والمقابلة
» الكتاب : مختصر التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للإمام أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (718) و الكتاب : قرة العيون ومفرح القلب المحزون
» هذا الكتاب واحد من أهم الكتب الكلاسيكية في تاريخ الإنسانية الكتاب : فن الحرب
» الكتاب : الأعلاق النفيسة - الجزء السابع+الكتاب : البلدان
» الكتاب : الكتاب المختصر في حساب الجبر والمقابلة
» الكتاب : مختصر التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للإمام أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (718) و الكتاب : قرة العيون ومفرح القلب المحزون
منتـديات مكتـــوب الاستراتيجية للبحث العلمي MAKTOOB :: البــحـــــــث العـلـمــــــي :: رســـــائـل ماجستــــير و دكتــوراه البحــــث العلمــــــي و بـحـوث جـامعيـة جـاهــزة :: الموسوعة العلمية الشاملة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى